أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات إطلاق خدماتها التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 30 لعام 2019 الخاص باستقدام المقيمين الأجانب لأفراد أسرهم وخدمهم والذي استبدل شرط المهنة بشرط الدخل.
وأتاح القرار للأجنبي المقيم في الدولة للعمل سواء كان ذكرا أم أنثى استقدام أفراد أسرته، "الزوجة/الزوج والأبناء من الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة أو البنات غير المتزوجات"، للإقامة متى كان دخل الأسرة "الزوج والزوجة " أو أحدهما ثلاثة آلاف درهم إذا كانت جهة العمل توفر السكن أو أربعة آلاف درهم بدون سكن.
ويشترط القرار لاستقدام أفراد الأسرة توفير السكن الملائم مع إثبات شمولهم جميعا بالتأمين الصحي طوال فترة إقامتهم، وكذلك إثبات تسجيلهم في نظام السجل السكاني وطلب إصدار بطاقة الهوية لكل فرد منهم، ويجب في كافة الظروف والأحوال ألا تتجاوز مدة إقامة المكفولين المطلوب استقدامهم إلى الدولة مدة إقامة كفلائهم.
وقال سعادة اللواء سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إن هذه الخطوة تساهم بشكل فاعل في تعزيز الاستقرار الأسري للعاملين الأجانب في الدولة ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وتعزيز التماسك المجتمعي وتدعيم نهج الإمارات وتوجهها نحو الانفتاح واستقطاب الكفاءات ذات المهارة العالية في الإنتاجية وبشكل متوازن مع الحفاظ على الثوابت والأولويات الوطنية وصولا إلى تحقيق اقتصاد معرفي تنافسي ومجتمع أمن ومتلاحم وإلى أن تكون دولة الإمارات من أكثر الدول سعادة.
وأضاف أن هذه الامتيازات غير المسبوقة تسهل على العاملين الأجانب استقدام أسرهم وفق الضوابط المتعلقة بالجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية مما يحقق السعادة لهم بين أسرهم، خصوصا أن مجلس الوزراء كلف الجهات المعنية في الدولة بدراسة تحفيز وتقديم عدد من التسهيلات في الخدمات الأساسية للمقيمين الأجانب تشمل جوانب التعليم والصحة وتشجيع الاستعانة بأفراد الأسر المقيمة في الدولة كبديل عن استقدام عاملين جدد من الخارج.
وأوضح أن إجراءات تقديم طلب استقدام وكفالة الأسرة بموجب قرار مجلس الوزراء تتضمن أن يقدم الكفيل ذكرا كان أم أنثى عقد الزواج وشهادة الميلاد للأبناء مصدقة حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية، وما يثبت دخله الشهري بموجب شهادة راتب حديثة للعاملين في القطاع الحكومي أو عقد العمل مع كشف حساب لآخر 3 أشهر للعاملين في القطاع الخاص، في حين يجب على الزوجة في حال رغبتها بكفالة أبنائها أن ترفق بالطلب موافقة خطية من الزوج مصدقة حسب الأصول.
وأشار اللواء الراشدي إلى أن بإمكان الأرملة والمطلقة كفالة أبنائها بموجب هذا القرار شريطة أن تقدم إلى جانب الوثائق الأساسية المذكورة آنفا، شهادة الطلاق أو الوفاة حديثة الإصدار ومصدقة حسب الأصول مع إثبات حضانتها للأبناء.
وتوجب الضوابط المعتمدة لكفالة الأسر على الأسرة اعتماد كفيل واحد "الزوج أو الزوجة" وذلك لمنع تعدد الكفالات، وتلزم الكفيل الأجنبي من فئات العمالة المساعدة بأن يقدم موافقة خطية من كفيله مصدقة حسب الأصول بعدم ممانعته لقيام مكفوله "العامل" باستقدام أسرته وكفالتهم للإقامة في الدولة.