تسجل

انواع الطلاق

بيبح الدين الإسلامي الطلاق، ويحق للزوج تطليق زوجته طلقتين رجعيتين، أي بعد انتهاء عدة الطلاق التي حددتها الشريعة بثلاث قروء يجوز للزوج أن يرجع زوجته المطلقة إلى عصمته، ويكون هذا الحكم على غير المرأة الحامل، لكن المرأة الحامل عدتها تنتهي عند وضع مولودها، والطلاق له عدة أنواع هي.

الطلاق الرجعي:

وهو أن يكون من الممكن أن يرجع الزوج زوجته إلى عصمته والعودة عن الطلاق، ولا يحل عقد الزواج ويبقى الطلاق ضمن الرجعي إذا استرجع الرجل زوجته سواء بالقول أو الفعل أما لو انقضت الثلاث شهور فالطلاق دخل في حكم البائن البينونة الصغرى.

وخلال عدة الطلاق الرجعي لو توفي أحد الزوجين ورثه الآخر، وتكونا النفقة في هذه الفترة واجبة على الزوج، ويشار إلى أن الطلاق الرجعي يعتبر الطلقة الأولى أي في حالة وقوع طلقتين آخرتين تنتهي العلاقة الزوجية تمامًا، وعودة الزوجين لبعضها البعض لا يمحي أثر الطلقة الواقعة، وتقضي الزوجة عدتها في بيت الزوجية.

الطلاق البائن البينونة الصغرى:

وهو أن يرمي الزوج على زوجته يمين الطلاق لمرة واحدة أو مرتين دون الثلاث مرات، ويدخل الطلاق البينونة الصغرى لو لم يقم بمراجعتها خلال العدة، ولو نطق الزوج بالطلقات الثلاث وكان ذلك في نفس المكان والوقت يحسب الطلاق طلقة واحدة، ومن أحكام الطلاق البائن البينونة الصغرى منح الزوج الحق في استرجاع زوجته المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة صغرى بعقد ومهر جديدين لكن دون الحاجة إلى الزواج من غيره، ويشترط رضا الزوجة، وذلك في حالة عدم انتهاء مدة العدة.

سلب الإسلام من الرجل حق استرجاع زوجته المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة صغرى بعد انتهاء مدة العدة ويدخل ضمن أحكام الطلاق البائن بينونة كبرى.

الطلاق البائن بينونة كبرى:

الطلاق البائن بينونة كبرى يفسخ رابطة الزواج نهائيًا ولا يحل للزوج أن يسترجع زوجته التي طلقها ثلاثًا إلى عصمته، إلا لو تزوجت من رجل آخر دون اتفاق.