أصدر الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء حمل رقم 45 لسنة 2018، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي الخاص بالرقابة على الاتجار بالأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها.
وطبقًا للقرار، لا يجوز تصدير المعادن الثمينة سواء أكانت مشغولة أم غير مشغولة والأحجار ذات القيمة، إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة منشأ أو بطاقة التعريف الخاصة بالتصدير.
ويشترط في بطاقة التعريف أن تكون واضحة ومثبتة لا يمكن إزالتها، وأن تكون مصنوعة من مادة متينة طويلة الأجل، وأن تتضمن المعلومات المحددة في الملحق القرار.
وحدد القرار العناصر التي يجب أن تتضمنها الدمغة الرسمية والمتمثلة في علامة الشعار الخاص بنوع المعدن الثمين المستخدم كدمغة رسمية.
بالإضافة إلى علامة عيار أو درجة نقاء المعدن الثمين وفقا للعيارات القانونية المحددة في القانون وفي الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار، والشكل المميز المعتمد من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الذي يدل على جهة الدمغ.
ويعد الصنف ذا عيار منخفض أو ذا درجة نقاء منخفضة إذا كانت نسبة المعدن الثمين فيه أقل من 500 سهم للذهب و800 سهم للفضة و850 سهم للبلاتين.
كما حدد القرار شروط إقامة معارض للأصناف المشغولة أو الأحجار، ومنها ضرورة الحصول على ترخيص السلطة المختصة والالتزام بالعيارات القانونية المحددة في القانون.
وأيضًا عدم طرح الأصناف المشغولة أو الأحجار ذات القيمة في المعارض بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بالدمغة الرسمية أو مرفقة بها بطاقة تعريف وفقا لأحكام القانون وهذا القرار.