أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن بدء تطبيق مهلة لتسوية أوضاع المخالفين اعتبارًا من الأحد الأول من سبتمبر ولغاية 30 أكتوبر، وذلك لمدة شهرين.
وأكدت الهيئة، خلال إحاطة إعلامية عقدت صباح الأربعاء بمبنى الهيئة في مدينة خليفة بإمارة أبوظبي، أن بدء الإجراءات التنفيذية للمهلة يأتي استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة بشأن منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم القانونية.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، في كلمة له خلال الإحاطة، إن المبادرة تعكس الوجه الإنساني لدولة الإمارات وحرصها على ترسيخ مبادئ احترام وسيادة القانون وقيم التسامح والتراحم في المجتمع.
وأوضح أن مهلة تسوية أوضاع المخالفين تعد فرصة استثنائية تسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للدولة وللمخالفين معا، وفي مقدمتها توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي تنعم به دولة الإمارات.
وأضاف أن مبادرة تسوية أوضاع المخالفين تسهم في تعزيز قيم التسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وتقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين ومساعدتهم على اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاعهم خلال فترة المهلة عبر إجراءات مرنة وميسرة، مع إعفائهم من الغرامات المالية المتعلقة بالتأشيرات والإقامة وبطاقة الهوية، وبطاقة المنشأة، كما تمنح المهلة المخالفين فرصة الحصول على كافة حقوقهم والتمتع برفاهية العيش وفرص العمل في دولة الإمارات، ومن ثم إسعادهم وأسرهم وتعزيز تجربتهم في الدولة في إطار احترام القانون.
وأشار سعادة اللواء سهيل الخييلي إلى أن قائمة المستفيدين من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم تشمل 4 فئات رئيسية ( مخالفي التأشيرة، ومخالفي الإقامة، والمدرجين في البلاغات الإدارية أو المنقطعين عن العمل، والمولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته).
وأكد سعادة اللواء سلطان يوسف النعيمي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالهيئة، أن مهلة تسوية أوضاع المخالفين توفر 5 أنواع من المزايا للمخالفين تحفيزا لهم على تسوية أوضاعهم القانونية، مشيرا إلى أن هذه المزايا تتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وقال إن مزايا المهلة تتضمن كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
ولفت سعادة اللواء سلطان النعيمي إلى أن هناك 3 فئات لا يحق لها الاستفادة من المزايا التي تمنحها المهلة، وهي مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، والمدرج (بلاغ انقطاع عن العمل) بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، وحالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشار إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ستقوم خلال فترة المهلة (شهران) بتقديم 6 خدمات للفئات المستفيدة من المخالفين لتمكينهم من تسوية أوضاعهم في أسرع وقت ممكن وبإجراءات سهلة وميسرة، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء البصمة البيومترية، موضحا أن تلك الخدمات تشمل إصدار تصريح المغادرة، وتجديد الإقامة، وإصدار إقامة للأجنبي المولود حديثاَ في الدولة، وإصدار تأشيرة جديدة (العمل أو الإقامة)، وتعديل الوضع على تأشيرة صالحة، وإصدار إقامة لمخالفي التأشيرات (العمل – الإقامة).
وقال إنه سيتم تعديل وضع المخالف (بالمغادرة أو تعديل الوضع حسب الأحوال)، والاستفادة من المهلة اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب واستقباله من قبل الموظف أو توجيهه لاستيفاء المتطلبات، حيث يمكن للمخالف المستفيد تقديم طلب الخدمة عبر قنوات التقديم دون مراجعة مراكز الخدمة، لافتا إلى أنه سيتم تمديد ساعات العمل في مراكز الخدمة التي يتم فيها تسجيل البصمة البيومترية إلى الساعة الـ 8 مساء خلال أيام العمل طوال فترة المهلة تسهيلا على المستفيدين وتمكينهم من الحصول على الخدمات في أي وقت طوال تلك الفترة، في خطوة تعكس حرص الهيئة على تسوية أوضاع المخالفين خلال فترة المهلة.
وتناول سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إجراءات تبصيم المخالفين الراغبين في المراكز المعتمدة للتبصيم، موضحا أنه في حالة رغبة المخالف في مغادرة الدولة ولديه البصمة البيومترية سابقا، يقوم بتقديم طلب تصريح المغادرة، ومن ثم إصدار التصريح مباشرة، أما في حالة عدم وجود البصمة البيومترية، يتم توجيه المستفيد لمراجعة مراكز التبصيم المحددة، وإصدار التصريح بعد انتهاء إجراءات البصمة.
وقال إن مدة صلاحية تصريح المغادرة 14 يوما بعد الإصدار، وفي حالة انتهاء التصريح ضمن فترة مهلة المخالفين التي تمتد حتى 30 أكتوبر المقبل يتم السماح للمستفيد بمغادرة الدولة، وفي حالة انتهاء التصريح بعد انقضاء المهلة وعدم مغادرة المستفيد يتم إلغاء التصريح بشكل آلي وإعادة الغرامات السابقة المدرجة قبل الاستفادة من المهلة وإعادة وضع التعميم في حال وجوده مسبقاً.
وأكد أن التبصيم في حالة المغادرة إلزامي على حاملي التأشيرات من الفئة العمرية من 15 عاما فما فوق، ويستثنى منه في حالة المغادرة كل من حامل الهوية الإماراتية من فئة الإقامات، ومن لديه هوية إماراتية في وقت سابق، والأطفال من الفئة العمرية دون 15 عاما، والحالات التي يتعذر التقاط البصمة العشرية لها.
ولفت سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور إلى أنه بالنسبة للتأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - أبوظبي، يتم توجيه المستفيد بعد تقديم طلب تصريح المغادرة لمراجعة مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة التقاط البصمة العشرية في كل من الظفرة، وسويحان، والمقام، والشهامة؛ أما بالنسبة للتأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي، فيتم تقديم الخدمة في قطاع متابعة المخالفين والأجانب بالعوير؛ بينما يتم تقديم خدمة التبصيم للتأشيرات الصادرة من الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب بباقي الإمارات من خلال مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة التقاط البصمة العشرية بكل إمارة.
واستعرض اللواء عبيد، آلية تسوية أوضاع العديد من الحالات، موضحا أنه في حالة رغبة الأجنبي المخالف المولود في الدولة حديثًا بالمغادرة، يتم إصدار تصريح مغادرة مع الإعفاء من الغرامات استنادًا لطلب يتم تقديمه من خلال المنظومة الذكية في ظل وجود جواز أو وثيقة السفر، وفي حالة تعديل الوضع، يتم الإعفاء من الغرامات بموجب طلب مقدم عبر المنظومة الذكية بتثبيت الإقامة بضمانة رب الأسرة أو صاحب العمل.
وقال سعادة خليل إبراهيم خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين، إنه في حالة الشريك والمستثمر المخالف الذي يرغب في المغادرة، فعليه الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإلغاء المنشأة في أنظمة الهيئة قبل تقديم طلب المغادرة؛ وفي حالة المخالف الذي لديه تصريح مغادرة صدر مسبقًا (قبل المهلة) مع ختم الحرمان وتجاوز فترة الصلاحية دون مغادرة الدولة، فيمكنه مراجعة إدارة شؤون المخالفين الأجانب على مستوى الدولة لتسديد القيود، وتقديم طلب بعد تسديد القيود للبقاء داخل الدولة وتعديل الوضع أو المغادرة، حيث يتم الإعفاء من الغرامات وتسديد التعميم والقيود مع السماح للمستفيد بمغادرة الدولة دون إدراج ختم الحرمان له في حالة الرغبة بذلك.
وأضاف: "في حالة المخالفين بإمارة أبوظبي الذين فقدوا جوازات سفرهم، فعليهم تقديم طلب للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي من خلال المنظومة الذكية، ليتم منحه مستخرج تفاصيل الإقامة وشهادة تفيد بأن الجواز مفقود لاستخراج وثيقة السفر، كما يتم الاعتماد على وثيقة السفر الصادرة من السفارات والقناصل للمخالفين الراغبين في مغادرة الدولة، على أن تكون البيانات مطابقة لبيانات مستخرج تفاصيل الإقامة، شريطة عدم وجود تعميم يفيد باحتجاز جواز السفر، كما يمكن للمخالفين تقديم بلاغ بفقدان جواز السفر للجهات المختصة، وبموجب هذا البلاغ يتم السير في الإجراءات النظامية لاستخراج وثيقة سفر بديلة".
وأوضح خليل خوري أنه في حالة وجود رب أسرة مطلوب أو مخالف وأفراد الأسرة مخالفين، فإنه يتم السماح لأفراد الأسرة بمغادرة الدولة، أو تعديل الوضع حسب الأحوال، وفي حالة رغبة رب الأسرة في المغادرة مع أسرته، يتم إلغاء إقامات أفراد الأسرة والسماح لهم بالمغادرة، أما في حالة رغبة أفراد الأسرة من الأبناء بتعديل أوضاعهم والبقاء في الدولة، يتم السماح لهم بتعديل أوضاعهم على الأم إذا كانت تعمل أو حسب الشروط الخاصة بتأشيرة العمل وفقاً للإجراءات المعمول بها في الدليل الاسترشادي، وفي حالة استفادة رب الأسرة من خدمة إصدار تأشيرة، لا يتم إلغاء إقامة أفراد الأسرة الذين تحت ضمانته.
وأشار إلى أنه بالنسبة لموقف المخالفين التابعين للشركات المتعثرة، سيتم تسوية أوضاع المخالفين تحت ضمانة الشركات التي لا يوجد عليها قيود بناءً على الإجراءات المذكورة في الدليل الاسترشادي لمهلة تسوية أوضاع المخالفين، وفي حالة وجود قيود على الشركة المتعثرة، يتم السير في تعديل أوضاعهم من قبل الهيئة، وفي حالة وجود تحديات لدى المخالفين في تعديل أوضاعهم من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، يتم التنسيق من قبل الإدارات المعنية في الهيئة مع الوزارة بهدف تسهيل تعديل أوضاعهم.
وفي ما يتعلق بالقيود الإدارية المدرجة على المخالفين، قال إن عملية رفع التعاميم ستتم تلقائيا وذلك في ضوء التنسيق مع الوحدات التنظيمية ذات الصلة والتي تستدعي في بعض الحالات مراجعة الإدارة المعنية المتصلة بشؤون المخالفين لبحث تسوية الأوضاع وفقًا لمحددات كل مخالف، ولن يسمح خلال فترة المهلة بإدراج تعميم على العامل المخالف قبل 01 سبتمبر 2024 من قبل الضامن أو صاحب العمل، وفي حالة كانت الإقامة فعالة، سيسمح للضامن أو صاحب العمل بالتعميم على العامل في حالات الانقطاع عن العمل خلال فترة المهلة، وفي حالة وجود مركبة مسجلة باسم المخالف، يتم توجيهه حينها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية السجل المروري وذلك قبل السير في إجراءات المغادرة.