قالت النقل العام بالسعودية إنه لا يحق لمكاتب تأجير السيارات والتطبيقات المرخصة تصوير الهوية الوطنية للمستأجر.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام أن الفقرة التاسعة من المادة 41 في لائحة هيئة النقل العام المنظمة لنشاط تأجير السيارات تنص على عدم تصوير المستندات الرسمية بغرض تأجير السيارة، وأنه يكتفي فقط بتسجيل البيانات آليا.
كانت الهيئة أعلنت في وقت سابق لائحتها الجديدة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير.
وقالت إن هدف اللائحة تنظيم نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير في السعودية من خلال الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف، وتحقيق أفضل معايير السلامة.
وحددت اللائحة الجديدة 4 فئات لأنواع التراخيص الجديدة في نشاط تأجير السيارات، تصدر حسب الفئة المناسبة لكل ترخيص، بعد استيفاء الشروط والضوابط على النحو التالي: ترخيص فئة (أ) ويتطلب توفير 3000 سيارة أو أكثر، وفئة (ب) ويتطلب توفير 300 سيارة، وفئة (ج) ويتطلب توفير 100 سيارة، وفئة (د) ويتطلب توفير 15 سيارة، حيث تتمتع كل فئة ترخيص بمزايا مختلفة عن الأخرى.
وقال المهندس معيض آل سعيد، نائب الرئيس المساعد لتنظيم النقل البري، إن اللائحة غطت جوانب العملية التأجيرية كافة، وإنها وضحت الشروط الواجب توافرها للحصول على
الترخيص وآلية التقديم على التراخيص وتجديدها، كما أفردت باباً خاصاً للسيارة بحيث تضمن الجودة والأمان.
وأضاف أن اللائحة توسعت في باب عقد التأجير بحيث تضمن حقوق المستفيد والمستثمر كافة، وتلافي السلبيات والعيوب السابقة.