اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة قرارًا يقضي بحظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة، وذلك اعتبارًا من 15 يونيو الجاري وحتى 15 سبتمبر 2020.
وقررت وزارة الموارد البشرية والتوطين حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة، من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.
وتستثنى من هذا القرار الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل من دون توقف من فترة الحظر المنصوص عليها، بشرط أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين، وكذلك شروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الأرواء مثل الأملاح والليمون وغيرهما مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة.
إضافة إلى توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل، إلى جانب الالتزام بتطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس "كورونا".
ووفقًا لهذا القرار، يجب على أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل العمال، أن يوفروا لهم مكانًا مظللًا للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل.
ويجب ألا تتجاوز ساعات العمل اليومية 8 ساعات، وفي حال قيام العامل بالعمل لأكثر من ذلك، فإن الزيادة تعد عملًا إضافيًا يتقاضى العامل عنها أجرًا إضافيًا حسب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل.
وستعاقب الوزارة كل منشأة لا تلتزم بتطبيق أحكام وشروط القرار، بغرامة قدرها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم خلال فترة الحظر.
كما سيتم إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشاة المعتمد لدى الوزارة، وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.