أقامت زوجه دعوى أخيراً، أمام محكمة أبوظبي الابتدائية ضد زوجها تطلب فيها الحكم بالتفريق بينهما بسبب مرضه الذي يحول دون حصول الممارسة الجنسية بينهما، مشيرة في دعواها إلى أن زوجها (المدعى عليه) أصيب بمرض عضال أفقده القدرة على الممارسة الجنسية.
فيما أقام الزوج دعوى طلب فيها إلزام زوجته بالدخول في طاعته في منزل الزوجية، مؤكداً أنها خارجة عن طاعته وتمنعه من نفسها بعد أن أقامت لدى أهلها دون مبرر.
وأفادت الزوجة في طعنها أمام محكمة النقض بأن الحكم الصادر خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك لأنها هي التي تعرضت للضرر جراء إساءة الزوج، وأنها غير مسؤولة عن حالته المرضية، وتالياً فإن الإساءة كلها كانت من الزوج، ومن ثم كان يجب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 120 من قانون الأحوال الشخصية دون مساس بشيء من حقوق الزوجة أو على الأقل التفريق بينهما من دون بدل.