كشفت النيابة العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر حساباتها الرسمية، عن عقوبة جريمة إفشاء الأسرار، وذلك وفقًا للمادة رقم 379 من قانون العقوبات الاتحادي.
وقالت النيابة الإماراتية إن عقوبة إفشاء الأسرار تتمثل في الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بهذه العقوبة من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو استعمله لمنفعة وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه.
وأكدت النيابة أن العقوبة تكون بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته.